احمد البهشتي الفسائي
153
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
يكنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ ( « 1 » . والكلام الآن في الولد الغير الصلبي كولد الولد وإن نزل ، فهل هو قائم مقام الولد الصلبي عند عدمه أو لا ؟ قال صاحب « المستند » : « الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد - وإن نزلوا - يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم » « 2 » . وقال صاحب « الجواهر » : « المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا - ذكوراً أو إناثاً - يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب » « 3 » . والمخالف في ذلك الصدوق في « المقنع » و « الفقيه » ، حيث ذكر فيهما أنّ إرث أولاد الأولاد مشروط بعدم الأبوين ، فقال : « إن ترك ابن ابن وأبوين فللأمّ الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن » « 4 » . لكن قول الصدوق مع عظمة القائل متروك ، فإنّ ولد الولد ولد . قال تعالى : ) يوصِيكمْ اللهُ فِى أوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ( « 5 » . ويشمل الأولاد كلّ من ولد من صلبه ، سواء كان مع الواسطة أو بلا واسطة فصدق الولد على ولد الولد إمّا حقيقة ، وإمّا مجازاً ، وعلى المجازية فشموله في الآية لولد الولد إجماعي ، حيث استدلّوا بها بكون سهم بنت الولد نصف سهم ابنه .
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . مستند الشيعة 186 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 117 : 39 . ( 4 ) . جواهر الكلام 118 : 39 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 11 .